النتف في الفتاوى للسغدي
Printed page ١/ ٥٢٢
وَلَا رُجُوع فِيهَا وَهِي لوَارث المعمر لَهُ بعد مَوته وَهُوَ ان يَقُول الرجل للرجل اعمرت لَك دَاري اَوْ ارضي فَيَقُول الآخر قبلت
وَلَا رُجُوع فِيهَا وَهِي لوَارث المعمر لَهُ بعد مَوته وَهُوَ ان يَقُول الرجل للرجل اعمرت لَك دَاري اَوْ ارضي فَيَقُول الآخر قبلت