Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ١/ ٨

فزعموا ان كل مَا يُسَاوِي مَا قدروه اَوْ جاوزوه فَحكمه حكم الْبَحْر تجوز بِهِ الطَّهَارَة وازالة النَّجَاسَة وكل مَا يكون دون مَا قدروه فَحكمه حكم الاناء لَا تجوز بِهِ الطَّهَارَة

وَقَالَ ابو عبد الله بالْخبر الَّذِي رَوَاهُ رَاشد بن سعد عَن النَّبِي