النتف في الفتاوى للسغدي
Printed page ١/ ٤٧٠
وَعَن ربح مَا لم يضمن وَهُوَ ان يكون المُشْتَرِي اشْترى السّلْعَة وَتَكون فِي يَد البَائِع فجنى عَلَيْهَا نسان فَاتبع المُشْتَرِي الْجَانِي فاخذ مِنْهُ اكثر مِمَّا اعطى فِي ثمنهَا فانه لَا يحل لَهُ الاكثر
وَالسَّابِع عشر بيع وَسلف وَهُوَ ان يَقُول الرجل ابيعك هَذَا الشَّيْء