Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي انواع البيوع الفاسدة

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ١/ ٤٦٨

وَالثَّانِي عشر بيع الْمُضْطَر وَهُوَ ان يضْطَر الرجل الى طَعَام اَوْ شراب اَوْ لِبَاس اَوْ غَيره وَلَا يَبِيعهُ البَائِع الا بِأَكْثَرَ من ثمنه بِكَثِير وَكَذَلِكَ فِي الشِّرَاء مِنْهُ

وَالثَّالِث عشر بيع الكالئ وَهُوَ بيع النَّسِيئَة من كل شَيْء