Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي خيار الثمن

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ١/ ٤٥٤

واما الَّذِي يكون على الرقم فَهُوَ ان يَبِيعهُ شَيْئا بِالرَّقْمِ فَلَا يبين لَهُ الرقم فِي ذَلِك الْمجْلس فَلهُ الْخِيَار وَكَذَلِكَ لَو اشْترى عبدا بِثمن اخر بَاعه قبله بِثمن قبله من غَيره فَلَمَّا تبين لَهُ فِي ذَلِك الْمجْلس فَهُوَ بِالْخِيَارِ وَمَا اشبه ذَلِك