Skip to content

النتف في الفتاوى للسغدي

السغدي

Printed page ١/ ٤٣١

وَلَاء الْمُوَالَاة

فولاء الْمُوَالَاة على ثَمَانِيَة اوجه

احدهما ان يسلم الرجل على يَد رجل ويواليه

وَالثَّانِي ان يسلم عل يَد رجل ويوالي غَيره

وَالثَّالِث ان يسلم على يَد اُحْدُ ثمَّ يوالي رجلا اَوْ امْرَأَة اَوْ الْمَرْأَة اسلمت فوالت رجلا اَوْ امْرَأَة على الْوُجُوه الثَّلَاثَة فَكلهَا جَائِز

والموالاة ان يَقُول لَهُ واليتك وعاقدتك فان جنيت جِنَايَة فَعَلَيْك ارشها وان مت فلك ميراثي فَيكون على مَا وَالَاهُ وعاقده