النتف في الفتاوى للسغدي
Printed page ١/ ١٢٢
والورس لَان فِيهَا لون الصُّفْرَة وَأفضل الحنوط اذا كَانَ من مسك أَو كافور عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند أهل الحَدِيث لَا يجوز الْمسك فِي الحنوط
والحنوط على سِتَّة أوجه
احدها ان يَجْعَل فِي اثناء اكفانه وَهُوَ الذريرة