Skip to content

بداية المبتدي فصل وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له نسب ولدها ثابت من المولى وهو حر وإذا مضت على الكتابة أخذت العقر من مولاها ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة وإن ماتت هي وتركت

بداية المبتدي

المرغيناني

Printed page ١٩٧

عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يرجع عَلَيْهَا وَإِن كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ دبره أَحدهمَا ثمَّ أعْتقهُ الآخر وَهُوَ مُوسر فَإِن شَاءَ الَّذِي دبره ضمن الْمُعْتق نصف قِيمَته مُدبرا وَإِن شَاءَ استسعى العَبْد وَإِن شَاءَ أعتق وَإِن أعْتقهُ أَحدهمَا ثمَّ دبره الآخر لم يكن لَهُ أَن يضمن الْمُعْتق ويستسعى العَبْد أَو يعْتق وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا دبره أَحدهمَا فَعتق الآخر بَاطِل وَيضمن نصف قِيمَته مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا وَإِن أعْتقهُ أَحدهمَا فتدبير الآخر بَاطِل وَيضمن نصف قِيمَته إِن كَانَ مُوسِرًا وَيسْعَى العَبْد فِي ذَلِك إِن كَانَ مُعسرا

بَاب موت الْمكَاتب وعجزه وَمَوْت الْمولى

وَإِذا عجز الْمكَاتب عَن نجم نظرالحاكم فِي حَاله فَإِن كَانَ لَهُ دين يقبضهُ أَو مَال يقدم عَلَيْهِ لم يعجل بتعجيزه وانتظر عَلَيْهِ الْيَوْمَيْنِ أَو الثَّلَاثَة فَإِن لم يكن لَهُ وَجه وَطلب الْمولى تعجيزه عَجزه وَفسخ الْكِتَابَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يعجزه حَتَّى يتوالى عَلَيْهِ نجمان فَإِن أخل بِنَجْم عِنْد غير السُّلْطَان فعجز فَرده مَوْلَاهُ بِرِضَاهُ فَهُوَ جَائِز وَلَو لم يرض بِهِ العَبْد لَا بُد من الْقَضَاء بِالْفَسْخِ وَإِذا عجز الْمكَاتب عَاد إِلَى أَحْكَام الرّقّ فَإِن مَاتَ الْمكَاتب وَله مَال لم تَنْفَسِخ الْكِتَابَة وَقضى مَا عَلَيْهِ من مَاله وَحكم بِعِتْقِهِ فِي آخر جُزْء من أَجزَاء حَيَاته وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث لوَرثَته وَيعتق أَوْلَاده وَإِن لم يتْرك وَفَاء وَترك ولدا مولودا فِي الْكِتَابَة سعى فِي كِتَابَة أَبِيه على نجومه فَإِذا أدّى حكمنَا بِعِتْق أَبِيه قبل مَوته وَعتق الْوَلَد وَإِن ترك ولدا مشترى فِي الْكِتَابَة قيل لَهُ إِمَّا أَن تُؤدِّي بدل الْكِتَابَة حَالا أَو ترد رَقِيقا فَإِن اشْترى ابْنه ثمَّ مَاتَ وَترك وَفَاء وَرثهُ ابْنه وَكَذَلِكَ إِن كَانَ هُوَ وَابْنه مكاتبين كِتَابَة وَاحِدَة فَإِن مَاتَ الْمكَاتب وَله ولد من حرَّة وَترك دينا وَفَاء لمكاتبته فجنى الْوَلَد فَقضى بِهِ على عَاقِلَة الْأُم لم يسكن ذَلِك قَضَاء بعجز الْمكَاتب وَإِن اخْتصم موَالِي الْأُم وموالي الْأَب فِي ولائه فَقضى بِهِ لموَالِي الْأُم فَهُوَ