Skip to content

بداية المبتدي فصل في البيع والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا تقبل شهادته له عند أبي حنيفة وقالا يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبة والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز بيعه بنقصان لا

بداية المبتدي

المرغيناني

Printed page ١٦٣

فعقد وَكيله بِحَضْرَتِهِ جَازَ وَإِن عقد فِي حَال غيبته لم يجز إِلَّا أَن يبلغهُ فيجيزه وَلَو قدر الأول الثّمن للثَّانِي فعقد بغيبته يجوز وَإِذا زوج الْمكَاتب اَوْ العَبْد أَو الذِّمِّيّ ابْنَته وَهِي صَغِيرَة حرَّة مسلمة أَو بَاعَ أَو اشْترى لَهَا لم يجز قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الْمُرْتَد إِذا قتل على ردته وَالْحَرْبِيّ كَذَلِك

بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض

الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ وَكيل بِالْقَبْضِ فَإِن كَانَا وكيلين بِالْخُصُومَةِ لَا يقبضان إِلَّا مَعًا وَالْوَكِيل بِقَبض الدّين يكون وَكيلا بِالْخُصُومَةِ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يكون خصما وَالْوَكِيل بِقَبض الْعين لَا يكون وَكيلا بِالْخُصُومَةِ بالِاتِّفَاقِ حَتَّى أَن من وكل وَكيلا بِقَبض عبد لَهُ فَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَده للبينة على أَن الْمُوكل بَاعه إِيَّاه وقف الْأَمر حَتَّى يحضر الْغَائِب وَكَذَلِكَ الْعتاق وَالطَّلَاق وَغير ذَلِك وَإِذا أقرّ الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ على مُوكله عِنْد القَاضِي جَازَ إِقْرَاره عَلَيْهِ وَلَا يجوز عِنْد غير القَاضِي وَمن كفل بِمَال عَن رجل فوكله صَاحب المَال بِقَبْضِهِ عَن الْغَرِيم لم يكن وَكيلا فِي ذَلِك أبدا وَمن ادّعى أَنه وَكيل الْغَائِب فِي قبض دينه فَصدقهُ الْغَرِيم أَمر بِتَسْلِيم الدّين إِلَيْهِ فَإِن حضر الْغَائِب فَصدقهُ وَإِلَّا دفع إِلَيْهِ الْغَرِيم الدّين ثَانِيًا وَيرجع بِهِ على الْوَكِيل إِن كَانَ بَاقِيا فِي يَده وَإِن كَانَ ضَاعَ فِي يَده لم يرجع عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون ضمنه عِنْد الدّفع وَمن قَالَ أَنِّي وَكيل بِقَبض الْوَدِيعَة فَصدقهُ الْمُودع لم يُؤمر بِالتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ فَإِن وكل وَكيلا بِقَبض مَاله فَادّعى الْغَرِيم أَن صَاحب المَال قد اسْتَوْفَاهُ فَإِنَّهُ يدْفع المَال إِلَيْهِ وَيتبع رب المَال فيستحلفه وَإِن وَكله بِعَيْب فِي جَارِيَة فَادّعى البَائِع رضَا المُشْتَرِي لم يرد عَلَيْهِ حَتَّى يحلف المُشْتَرِي بِخِلَاف مَسْأَلَة الدّين وَمن دفع إِلَى رجل عشرَة دَرَاهِم لينفقها على أَهله فأنفق عَلَيْهِم عشرَة من عِنْده فالعشرة بِالْعشرَةِ

بَاب عزل الْوَكِيل

وللموكل أَن يعْزل الْوَكِيل عَن الْوكَالَة فَإِن لم يبلغهُ الْعَزْل فَهُوَ على وكَالَته