Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني باب الجماع

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٧٣

وقد قصر ثم جامع فليس عليه شيء وإن لم يكن قصر فعليه دم

واللمس والتقبيل من شهوة والجماع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل لا يفسد الإحرام ولكنه يوجب الدم والنظر لا يوجب شيئا وإن أنزل

وحكم الجماع في الحج والعمرة واحد إن كان عن نسيان أو تعمد أو في حال نوم أو بإكراه أو بطوع إلا في الإثم