Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني باب الجماع

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٧٢

ولا يفترقان وليست الفرقة بشيء فإن كان قارنا فعليه شاتان وقضاء عمرة وحجة إن لم يكن طاف بالبيت وقد سقط عنه دم القران وإن كان طاف بالبيت قبل الجماع فكذلك الجواب إلا أنه ليس عليه قضاء العمرة وإن جامع بعد ما وقف بعرفة فعليه جزور وشاة

وإذا جامع الحاج بعد ما وقف بعرفة فأهدى جزورا ثم جامع بعد ذلك فعليه شاة وإذا طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة