Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجل يستأجر عبد بعينه أو يتكارى راحلة بعينها

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥٦٦

وَقَول أهل الْمَدِينَة ايضا ان ابْتَدَأَ الاخذ جَازَ لَهُ بِمَا بَقِي ان يَأْخُذهُ وَلَا يَأْخُذ الا بعد ايام كَيفَ استقام ذَلِك لَئِن كَانَ يجوز مَا يُؤْخَذ الى شهر مَا يُؤْخَذ الْيَوْم انه ليجوز وان لم يُؤْخَذ مَا بَقِي مَا وَجب وَلَئِن كَانَ مَا وَجب يبطل فَكَذَا هَذَا هَل رايتم شَيْئا من الْبيُوع يجيزها قبض بَعْضهَا دون بعض فيبطلها قبض بَعْضهَا دون بعض وَيجوز اخذها بِقَبض أَولهَا هَذَا الامر لَا يَسْتَقِيم وَلَا يجوز وَالله اعْلَم

-

بَاب الرجل يسْتَأْجر عبد بِعَيْنِه أَو يتكارى رَاحِلَة بِعَينهَا

-

قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة من اسْتَأْجر عبدا بِعَيْنِه أَو تكارى رَاحِلَة بِعَينهَا الى اجل فَقَالَ اتكارى مثل راحلتك هَذِه بِكَذَا وَكَذَا درهما على ان تحملنِي الى مَكَّة فِي شهر كَذَا وَكَذَا بِغَيْر لشهر الَّذِي هُوَ فِيهِ أَو قَالَ