الحجة على أهل المدينة
Printed page ٢/ ٣٤٧
-
بَاب الَّذِي يقتل الصَّيْد فَيحكم عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي الَّذِي يحكم عَلَيْهِ بِالْهَدْي فِي الصَّيْد يقْتله أَو يجب عَلَيْهِ الْهَدْي فِي غير ذَلِك ان هَدْيه لَا يكون الا بِمَكَّة لِأَن الله ﵎ قَالَ ﴿هَديا بَالغ الْكَعْبَة﴾ فَأَما مَا عدل بِهِ الْهَدْي من الصّيام أَو الصَّدَقَة فان ذَلِك يكون بِغَيْر مَكَّة حَيْثُ احب صَاحبه ان يَفْعَله فعل وَقَالَ أهل الْمَدِينَة كَذَلِك بقول أبي حنيفَة وَهُوَ قَول مُحَمَّد
-
بَاب مَا يُؤْكَل من الْهدى وَمَا لَا يُؤْكَل
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ لَا يُؤْكَل شَيْء من الْهَدْي الا هديين