الحجة على أهل المدينة
Printed page ٢/ ٣٣٧
-
بَاب الَّذِي يواقع أَهله قبل ان يطوف طواف الزِّيَارَة فَيجب عَلَيْهِ الْهَدْي
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ من وَجب عَلَيْهِ هدي لإصابته النِّسَاء قبل ان يطوف طواف الزِّيَارَة فان عَلَيْهِ بَدَنَة وَلَا بَأْس بِأَن يَشْتَرِيهَا بِمَكَّة وينحرها بهَا وَيتَصَدَّق بهَا وَلَا يَأْكُل مِنْهَا شَيْئا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي لَهُ ان يَشْتَرِي هَدْيه بِمَكَّة ثمَّ ينحره بهَا لكنه ان لم يكن سَاقه مَعَه من اهله فيشتريه من أهل مَكَّة ثمَّ يُخرجهُ مِنْهَا إِلَى الْحل وليسقه مِنْهُ الى مَكَّة ثمَّ ينحره بهَا قَالَ مُحَمَّد كَيفَ صَار عَلَيْهِ ان يَشْتَرِيهِ بِمَكَّة