Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب متى يقطع الرجل التلبية في الحج والعمرة

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ١١٢

حَاجا فيطوف بِحجَّة وَيسْعَى فيكبر على الصَّفَا والمروة وَيرْفَع صَوته بِالتَّكْبِيرِ والتهليل وَالتَّسْبِيح والتحميد وَهَذَا قبل انْقِطَاع التَّلْبِيَة فالتكبير وَالتَّسْبِيح والتهليل والتحميد لَا يُنكر فِي أول الْإِحْرَام وَلَا فِي آخِره والتلبية لَا تكون إِلَّا فِي موَاضعهَا وَهِي مَكْرُوهَة فِي سوى ذَلِك فَأَما إِذا لم ينكرها فَذَلِك موضعهَا

أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا عباد بن الْعَوام قَالَ حَدثنَا هِلَال بن خباب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه أَفَاضَ من عَرَفَات فَجعل يُلَبِّي حَتَّى قدم جمعا ثمَّ أَفَاضَ من جمع فَجعل يُلَبِّي فَقلت يَا ابْن عَبَّاس أَلا تقطع التَّلْبِيَة قَالَ حججْت مَعَ عمر بن الْخطاب ﵁ إِحْدَى عشرَة حجَّة فَكَانَ يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة فلبى ابْن عَبَّاس حَتَّى رمى الْجَمْرَة ثمَّ أمسك وَقَالَ تفتح الْآن الْحل