Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب زكاة الفطر

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٥٢٢

ورقيقه كلهم شاهدهم وغائبهم من كَانَ مِنْهُم مُسلما وَمن كَانَ مِنْهُم للتِّجَارَة اَوْ لغير التِّجَارَة

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف وَجب على الرجل ان يُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر عَن رقيقَة الَّذين للتِّجَارَة

ارايتم رجلا يتجر فِي الرَّقِيق فَهُوَ يُدِير الرَّقِيق فِي الرَّقِيق وَلَا ينض فِي يَده مَال اما يَنْبَغِي لَهُ ان يُزكي قيمَة الرَّقِيق فِي قَول اهل الْمَدِينَة فانهم يرَوْنَ فِي ذَلِك الزَّكَاة

ارايتم إِذا زَكَاة التِّجَارَة فِي كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم ثمَّ جَاءَ يَوْم الْفطر بعد ذَلِك بِيَوْم ايزكيهم ايضا زَكَاة الْفطر فَيجب عَلَيْهِ فِي مَال وَاحِد زَكَاة مرَّتَيْنِ فِي يَوْمَيْنِ هَذَا قَول لَا نعلم احدا من الْعلمَاء قَالَه وَاسْتَحْسنهُ