Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب زكاة الفطر

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٥٢١

ان كَانَ لَهُم مَال ادوا عَن انفسهم والا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يُؤَدِّي عَنْهُم

وعَلى الرجل ان يُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر عَن مُدبرَة وام وَلَده لانهم رقيقَة ومالهم مَاله

وَلَيْسَ ان يُؤَدِّي عَن مكَاتبه وان كَانَ عبدا لَهُ

الا ترى ان الْمكَاتب ان كسب مَالا لم يكن للْمولى على ذَلِك سَبِيل وَكَانَ ذَلِك للْمكَاتب الا ان يُؤَدِّي عَنهُ مُكَاتبَته فان بَقِي شَيْء كَانَ لَهُ فَلذَلِك لَيْسَ على مَوْلَاهُ ان يُؤَدِّي عَنهُ وَلَا عَن رَقِيقه صَدَقَة الْفطر وَلَيْسَ على الْمكَاتب ان يُؤَدِّي عَن نَفسه صَدَقَة الْفطر وَلَا عَن رَقِيقه لانه لَا يجوز لَهُ صَدَقَة وَلَا هبة

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة على الرجل ان يُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر عَن كل من يضمن نَفَقَته ولابد لَهُ من ان ينْفق عَلَيْهِ وَالرجل يُؤَدِّي عَن مكاتبيه ومدبره