Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الديات وما يجب على أهل الورق والذهب والمواشي

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ٢٦٣

الدَّرَاهِم فعلى هَذَا الاحرى مَا فرضوا فِي مثل هَذَا فَإِن زَاد سعر اَوْ نقص لم ينظر فِي ذَلِك الا ترى لَو كَانَ لَهُ مائَة دِرْهَم وَعشرَة دَنَانِير وَجب فِي ذَلِك الزَّكَاة وَجعل فِي كل صنف مِنْهُمَا زَكَاة وَجعل دِينَار