الحجة على أهل المدينة
اهل الْوَرق اثنى عشر الف دِرْهَم
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كلا الْفَرِيقَيْنِ روى عَن عمر وَانْظُر أَي الرِّوَايَتَيْنِ اقْربْ الى مَا قَالَ الْمُسلمُونَ فِي غير هَذَا فَهُوَ الْحق اجْمَعْ الْمُسلمُونَ جَمِيعًا لَا اخْتِلَاف بَينهم فِي الْقَوْلَيْنِ كَافَّة اهل الْحجاز واهل الْعرَاق على ان لَيْسَ فِي اقل من عشْرين دِينَارا من الذَّهَب صَدَقَة وَلَيْسَ فِي اقل من مِائَتي دِرْهَم من الْوَرق صَدَقَة فَجعلُوا لكل دِينَار عشرَة دَرَاهِم ففرضوا الزَّكَاة على هَذَا فَهَذَا لَا اخْتِلَاف فِيهِ بَينهم فاذا فرضوا هَذَا فِي الصَّدَقَة فَكيف يَنْبَغِي لَهُم ان يفرضوا الدِّيَة اكل دِينَار بِعشْرَة دَرَاهِم اَوْ يفرضوا كل دِينَار باثنى عشر درهما انما يَنْبَغِي ان يفرضوا الدِّيَة بِمَا يفرضون عَلَيْهِ الزَّكَاة وَقد جَاءَ عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ وَعبد الله بن مَسْعُود ﵁ انهما قَالَا لَا تقطع الْيَد الا فِي دِينَار اَوْ عشرَة دَرَاهِم فَجعلُوا الدِّينَار بِمَنْزِلَة الْعشْرَة