الحجة على أهل المدينة
Printed page ٤/ ٢٣٠
فَقَالَ للابنة النّصْف وللمراة الثّمن ورد مَا بَقِي على الِابْنَة وَقَالَ شهِدت عليا يَفْعَله
قَالَ مُحَمَّد عَن ابي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ انه قَالَ فِي مِيرَاث ابْن الْمُلَاعنَة اذا كَانَت الام وَوَلدهَا ورثته فضل الْمِيرَاث وان كَانَت الام وَحدهَا فلهَا الْمِيرَاث كُله فان مَاتَت الام ثمَّ مَاتَ هُوَ بعد ذَلِك فَجعل ذَوي قرَابَة من امهِ كَأَنَّهَا هِيَ الْميتَة ان كَانَ اخا فَلهُ المَال
-
بَاب الرجل يَمُوت وَلَيْسَ لَهُ عصبَة
-
مُحَمَّد بن حنيفَة ﵁ انه قَالَ فِي رجل مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ