الحجة على أهل المدينة
Printed page ٣/ ٤٨٧
الَّتِي لم تبلغ الْجِمَاع لَا نَفَقَة لَهَا وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِي الرجل يتَزَوَّج المراة وَلَا يبْنى بهَا انه قَالَ اذا كَانَ الْحَبْس من قبل الرجل فَعَلَيهِ النَّفَقَة
-
بَاب الْبكر يَتَزَوَّجهَا الرجل وَقد بلغت مبلغ النِّسَاء
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْبكر يَتَزَوَّجهَا الرجل وَقد بلغت مبلغ النِّسَاء وَاجْتمعَ لَهَا عقلهَا ان مَا قَضَت فِي مَالهَا فَهُوَ جَائِز