الحجة على أهل المدينة
Printed page ٣/ ٤٧٣
مَا عَلَيْهِ وَالْمولى لَو اراد ان يَبْعَثهُ فِي سفر لم يكن لَهُ ذَلِك فَكَذَلِك مَا وَجب للمراة من نَفَقَة اَوْ صدَاق لَان النِّكَاح لم يتم الا باذن الْمولى وَرضَاهُ فَصَارَ ذَلِك كاذنه لَهُ فِي التِّجَارَة والاستدانة وَالله اعْلَم
-
بَاب الرجل يغيب فتستدين المراة فِي غيبته
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي المراة يغيب عَنْهَا زَوجهَا زَمَانا وَلم يكن فرض لَهَا نَفَقَة ثمَّ يقدم فتطلبه بنفقتها فاقر انه لم يكن يبْعَث