Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب النكاح في العدة اذا تزوجت وفي اثبات النسب اذا جاء الولد

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٤٣٢

غَيره فَأَما الزَّوْج الأول الَّذِي طلق امْرَأَته اَوْ مَاتَ عَنْهَا فانه صَاحب الْفراش وَهُوَ أولى بالدعوة من غَيره حَتَّى تأتى بِالْوَلَدِ لاكثر مِمَّا تلده النِّسَاء وَذَلِكَ عندنَا سنتَانِ لَا تحمل الْمَرْأَة فَوق ذَلِك وَقد بلغنَا عَن