Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجل يعتق أمته على ان يتزوجها ويجعل صداقها عتقها

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٤٢١

-

بَاب الرجل يعْتق أمته على ان يَتَزَوَّجهَا وَيجْعَل صَدَاقهَا عتقهَا

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يعْتق امته على ان يَتَزَوَّجهَا وَيجْعَل صَدَاقهَا عتقهَا فرضيت بذلك انها حرَّة فان تزَوجهَا فعلية صدَاق مُسْتَقْبل وَلَا يكون صَدَاقهَا عتقهَا وان ابت ان تتزوجه كَانَ عَلَيْهَا قيمَة رقبَتهَا لانها شرطت لَهُ فِي عتقهَا شرطا لم تف بِهِ وَهُوَ النِّكَاح وَقَالَ أهل الْمَدِينَة الامر عندنَا الَّذِي لَا اخْتِلَاف فِيهِ قَدِيما وَلَا حَدِيثا انه لَا يصلح ان يكون عتق الامة صَدَاقا لانها لَا تَخْلُو عَن اُحْدُ الامرين اما نَكَحَهَا مَمْلُوكَة وَلَا يَنْبَغِي ان ينْكح مملوكته واما نَكَحَهَا حرَّة فَلَا يكون ذَلِك الا بِصَدَاق بعد الْعتْق

وَقَالَ مُحَمَّد القَوْل فِي ذَلِك مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة جَمِيعًا لانه لَا يكون عتقهَا صَدَاقهَا وَقد احسن فِي هَذَا اهل الْمَدِينَة وَقَالَ بِخِلَاف هَذَا غير ابي حنيفَة من اصحابنا وَلَا يكون عتقهَا صَدَاقهَا وروى فِي ذَلِك آثارا