الحجة على أهل المدينة
Printed page ٣/ ٤٠٥
نِكَاح الاربع الأول جَائِز وَنِكَاح الاربع الاواخر بَاطِل وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن هَذَا قَول ابراهيم وابي حنيفَة ﵄
-
بَاب الرجل يكون عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فيطلق وَاحِدَة بَائِنَة انه لَا يتَزَوَّج اخرى حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي طلق
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل الْمُسلم يكون عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فيطلق وَاحِدَة طَلَاقا بَائِنا انه لَا يتَزَوَّج الْخَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الرَّابِعَة وَكَذَلِكَ الرجل يكون تَحْتَهُ امراة قد دخل بهَا فيطلقها طَلَاقا