Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب ما لا يجمع بينه في النكاح من الامهات والبنات

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٣٨١

عَن يحي بن ابي كثير قَالَ سُئِلَ عُرْوَة بن الزبير وَسَعِيد بن الْمسيب وابو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن وَسَالم بن عبد الله عَن رجل اصاب امراة حَرَامًا هَل يحل لَهُ نِكَاح امراة ارضعتها فَقَالُوا كلهم هِيَ حرَام

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي ابْن جريج عَن ابْن طَاوس عَن ابيه عَن الرجل يَزْنِي بالمراة قَالَ لَا ينْكح امها وَلَا ابْنَتهَا