Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب ما لا يجمع بينه في النكاح من الامهات والبنات

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٣٦٧

المملوكات الا لمن بَاعَ اَوْ وهب اَوْ تصدق اَوْ اعْتِقْ فَهُوَ جَائِز

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ يكره للْعَبد ان يتسرى السّريَّة

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حرَّة عَن الْحسن انه كَانَ يكره ان يُزَوّج الرجل عَبده امته بِغَيْر بَيِّنَة

-

بَاب مَا لَا يجمع بَينه فِي النِّكَاح من الامهات وَالْبَنَات

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ اذا تزوج الرجل امراة فَلم يدْخل بهَا ثمَّ تزوج امها فنكاح امها فَاسد لَا يحل وَنِكَاح الِابْنَة جَائِز