الحجة على أهل المدينة
Printed page ٣/ ٣١٢
-
بَاب الرجل يتَزَوَّج المراة وَيشْتَرط عَلَيْهَا ان لَا نَفَقَة لَهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل ينْكح المراة وَيشْتَرط عَلَيْهَا ان لَا نَفَقَة لَهَا عَلَيْهِ ان هَذَا النِّكَاح جَائِز وَالشّرط بَاطِل دخل بهَا اَوْ لم يدْخل بهَا وَلها نَفَقَة مثلهَا بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة هَذَا نِكَاح لَا يصلح فان لم يدْخل بهَا فسخ نِكَاحهَا الا ان يرضى الزَّوْج بِالنَّفَقَةِ وَكَانَت فرقتها ان افْتَرقَا تَطْلِيقَة وان كَانَ قد دخل بهَا لَزِمته