Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب إنكاح الرجل أمته ابنه وعبده ابنته

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٢٦٧

أينبغي ان يفْسد النِّكَاح لما يخَاف من الْمِيرَاث هَذَا امْر من الْأُمُور الَّتِي لَيْسَ يَنْبَغِي ان ترد وَلَا تبطل فاذا ملك الرجل بعض امْرَأَته اَوْ ملكت المراة بعض زَوجهَا فسد النِّكَاح فَأَما قبل ذَلِك فَلَا باس بِهِ