Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب إنكاح الرجل أمته ابنه وعبده ابنته

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٢٦٦

وَقَالَ مُحَمَّد ان الْحق لَا يُبطلهُ شَيْء الا ان يكون اهل الْمَدِينَة قد سمعُوا احدا قطّ فعله هَذَا من الامر الَّذِي لَا باس بِهِ عندنَا وَلَئِن جَازَ للِابْن الْكَبِير ان يتَزَوَّج امهِ رجل غير ابيه مَا تَزْوِيجه امهِ ابيه بَأْس وان كَانَ لَا بَأْس ان يُزَوّج الرجل ابْنَته عبد رجل آخر بِإِذن مَوْلَاهُ مَا بتزويجه عَبده ابْنَته بَأْس قَالُوا هَذَانِ مفترقان وَإِنَّمَا كره هَهُنَا تَزْوِيجه ابْنَته عَبده وامته ابْنه لما يخَاف من الْمِيرَاث وانه امْر لم يسمع بِهِ قيل لَهُم فان كُنْتُم انما تخافون من الْمِيرَاث وَلَيْسَ يَنْبَغِي لكم ان تُبْطِلُوا ذَلِك حَتَّى يَقع الْمِيرَاث مَا تَقولُونَ فِي رجل زوج امته ابْن عَمه وَهُوَ وَارثه لَا وَارِث لَهُ غَيره