Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٨٢

كَذَلِك النِّكَاح أَرَأَيْتُم لَو تزَوجهَا كارهة ثمَّ طَلقهَا ثَلَاثًا لَا تحل لَهُ بعد ذَلِك ان يَتَزَوَّجهَا وَقد طَلقهَا بعد نِكَاح يَنْبَغِي لمن قَالَ ان ذَلِك لَيْسَ بِنِكَاح ان لَا يَجْعَل الطَّلَاق طَلَاقا وَيَنْبَغِي لمن لم يَجْعَل نِكَاح المستكرهة