Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٧٥

-

بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر أَو الثّيّب

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الَّذِي يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسطان اَوْ غير ذَلِك ان النِّكَاح جَائِز اذا اقرت بذلك مستكرهة رضيت بِهِ بعد دُخُولهَا اَوْ لم ترض وَكَذَلِكَ الطَّلَاق وَالْعتاق