Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٧٧

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي الَّذِي ينْكح المراة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسلطان اَوْ غير ذَلِك يفرق بَينهمَا وَلَا يقران على نِكَاحهمَا وان رضيت بِهِ بعد دُخُوله بهَا وَرَضي وَليهَا لَان اصله حرَام لَا يحل قَالُوا وَلها صدَاق مثلهَا

قَالَ مُحَمَّد بلغنَا عَن رَسُول الله ﷺ انه قَالَ ثَلَاث هزلهن جد وجدهن جد الطَّلَاق وَالْعتاق وَالنِّكَاح