الحجة على أهل المدينة
Printed page ٣/ ١٦٧
-
بَاب فِي الرجل يُزَوّج أبنه وَهُوَ كَبِير
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الَّذِي ينْكح ابْنه الْكَبِير وَهُوَ غَائِب فَيكْرَه ذَلِك الابْن اذا بلغه وَيرد النِّكَاح ان النِّكَاح يفْسخ وَلَا يكون على الاب وَلَا على الابْن شَيْء وَلَا يكون فرقتها طَلَاقا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة الا انهم قَالُوا تكون الْفرْقَة تَطْلِيقَة
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون الْفرْقَة طَلَاقا وَلم يَقع نِكَاح ثَابت