Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجل يحبس داره على أصغر أولاده وعلى عقبه

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٥٢

-

بَاب الرجل يحبس دَاره على أَصْغَر أَوْلَاده وعَلى عقبه

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل حبس دَارا لَهُ على أَصْغَر أَوْلَاده وعَلى عقبه من بعده لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَذَلِكَ فِي مَرضه فَلم يجز الْوَرَثَة ذَلِك إِن هَذَا بَاطِل وَهِي مِيرَاث بَين وَرَثَة الْمَيِّت وَقَالَ أهل الْمَدِينَة تكون حبسا على جَمِيع ورثته من الثُّلُث على قدر مواريثهم وَمن هلك من الْوَرَثَة قبل هَلَاك الابْن الْأَصْغَر الَّذِي جعلت