Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب ما باع من السلعة بأقل أو أكثر أو بمثل ذلك إلى الأجل أو بعد الاجل أو قبل الاجل

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٧٥٣

الى اجل فان بعد الْأَجَل لَيْسَ بذلك بَأْس وَقَالُوا انما ابطلنا ان يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ من الثّمن إِلَى الْأَجَل لانا نَخَاف ان يكون ذَرِيعَة إِلَى الرِّبَا فَيكون بِمَنْزِلَة جَارِيَة نَقْدا وَعشرَة دَنَانِير الى شَهْرَيْن بِعشْرين دِينَار إِلَى شَهْرَيْن قُلْنَا لَهُم أَرَأَيْتُم رجلا رأى جَارِيَة ثَيِّبًا عِنْد رجل فاعجبته فَسَأَلَهُ ان يُزَوّجهَا اياه فَأبى فاشتراها مِنْهُ بِمِائَة دِينَار إِلَى سنة فقبضها فَوَطِئَهَا فَلم ينقصها ذَلِك شَيْئا ثمَّ بَاعهَا مِنْهُ بِخَمْسِينَ دِينَارا إِلَى ذَلِك الاجل أَلَيْسَ قد رجعت لَهُ