Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب ما يجوز في السلف وما لا يجوز

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٧٢٦

-

بَاب مَا يجوز فِي السّلف وَمَا لَا يجوز

-

مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة ﵄ لَا يسْتَحبّ ان يستقرض رجل شَيْئا من الْحَيَوَان لَان ذَلِك لَيْسَ مِمَّا يُكَال وَلَا يُوزن وَلَا يعد عددا مثل الْفُلُوس والجوز وَالْبيض الَّذِي يكون عدده سَوَاء لَا يفضل بعضه بَعْضًا فاما مَا يخرج من الْكَيْل وَالْوَزْن وَالْعدَد الْمَعْرُوف الَّذِي لَا يفضل بعضه بَعْضًا مثل الْجَوْز وَالْبيض والفلوس فَلَا يَنْبَغِي ان يتقارض النَّاس فِيمَا بَينهم من ذَلِك الثِّيَاب وَالْحَيَوَان وَالْعرُوض والآنية وَنَحْو ذَلِك وَقَالَ أهل الْمَدِينَة