Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الرجلين يتبايعان ولا يذكران خيارا

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٦٨٠

قد رَضِي بِهِ المُشْتَرِي يكون الرضى فِيهِ فَالْبيع فَاسد

-

بَاب الرجلَيْن يتبايعان وَلَا يذكران خيارا

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا تبَايع الرّجلَانِ وَلم يذكرَا فِيهِ خيارا فقد وَجب البيع حِين عقداه وان لم يفترقا وَلَا خِيَار لَهما وَقَالَ أهل الْمَدِينَة هما بِالْخِيَارِ مَا لم يفترقا عَن مجلسهما ذَلِك أَو عَن مقامهما ذَلِك وَيكون بيعهمَا بيع الْخِيَار

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف قُلْتُمْ إِذا لم يشترطا خيارا كَانَا بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا