الحجة على أهل المدينة
Printed page ٢/ ٦٦٣
بِنَقْد أَو الى اجل وَقَالَ مُحَمَّد وَهَذَا ايضا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يُفْتِي بِهِ اُحْدُ وان يَشْتَرِي شَيْء من الْوَزْن أَو الْكَيْل فَيُبَاع قبل ان يقبض وَهَذَا قد نهى رَسُول الله ﷺ عَن بيع مَا لم يقبض
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس ﵄ انه قَالَ اما الَّذِي نهى رَسُول الله ﷺ عَنهُ فَهُوَ الطَّعَام ان يُبَاع حَتَّى يقبض