Skip to content

الحجة على أهل المدينة باب الحديد والنحاس وما اشبههما مما يوزن

الحجة على أهل المدينة

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٦٦٢

كغيرهما قيل لَهُم ارايتم أهل بلد جعلُوا الثّمن عِنْدهم النّحاس فقد جعل ذَلِك غير أهل بلد فَجعلُوا الثّمن عِنْدهم الْفُلُوس اكنتم ترَوْنَ ذَلِك بِمَنْزِلَة الذَّهَب وَالْفِضَّة قَالُوا لَيْسَ يشبه الذَّهَب وَالْفِضَّة غَيرهمَا قيل لَهُم هَذَا حكم يتحكمون بِهِ على النَّاس يفرقون بَين الْمُجْتَمع ويجمعون بَين المتفرق ارايتم النّحاس والرصاص وَالْحَدِيد كَيفَ اشبه عنْدكُمْ الْحِجَارَة وَهُوَ انما يخرج من الْحِجَارَة كَمَا يخرج الذَّهَب وَالْفِضَّة مِنْهَا وَلَيْسَ الْحجر بِعَيْنِه وانما يَنْبَغِي ان يشبه الرصاص والنحاس وَالْحَدِيد بِالذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يشبه الْحجر بِعَيْنِه وَلَكِنَّكُمْ اخطأتم الْقيَاس وَقَالَ أهل الْمَدِينَة مَا اشْتريت من هَذِه الاصناف كلهَا فَلَا بَأْس ان تبيعه قبل ان تقبضه من غير صَاحبه الَّذِي اشْتَرَيْته مِنْهُ إِذا قبضت ثمنه إِذا كنت اشترتيه كَيْلا أَو وزنا فَإِذا اشْتَرَيْته جزَافا فبعه من غير الَّذِي اشْتَرَيْته مِنْهُ