Skip to content

فتاوى ابن الصلاح الجزء ٢ ومن كتاب السبق والرمي

فتاوى ابن الصلاح

ابن الصلاح

Printed page ٢/ ٤٧٤

@ عَلَيْهِ نجس لَا يُؤثر فِيهِ الدّباغ على الصَّحِيح فاستعمال الْوَجْه الَّذِي عَلَيْهِ الشّعْر اذا مُمْتَنع مُطلقًا وَلأَجل أَنه غَالب مَا يسْتَعْمل مِنْهُ ورد الحَدِيث بِالنَّهْي عَنهُ مُطلقًا فروى أَبُو دَاوُد ﵀ فِي سنَنه عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا تصْحَب الْمَلَائِكَة رفْقَة فِيهَا جلد نمر

وَفِي حَدِيث آخر أَنه ﷺ قَالَ لَا تركبوا النمار

وَجَاء فِي الحَدِيث عَنهُ ﷺ أَنه نهى عَن جُلُود السبَاع أَن تفترش

وَلَا شكّ أَن النمر من السبَاع فَهَذِهِ الْأَحَادِيث قَوِيَّة مُعْتَمدَة والتأويل المتطرق إِلَيْهَا غير قوي وَإِذا وجد الْمُوفق مثل هَذَا عَن رَسُول الله ﷺ فِي مثل هَذَا المضطرب فَهُوَ ضالته ومستروحته لَا يرى عَنهُ معدلا وَالله أعلم

٤٤٨ - مَسْأَلَة سبع افترس شَاة فاقتطع مِنْهَا خَاصرتهَا وَأَبَان حشوتها وَأخرج جُزْءا من مصارينها وأنهر الدَّم ثمَّ ذكيت وَأدْركت فِيهَا حَيَاة عِنْد ذكاتها فَهَل يغلب التَّحْرِيم

أجَاب ﵁ لَا تحل وَالْحَالة هَذِه وَالله أعلم

وَمن كتاب السَّبق وَالرَّمْي

٤٤٩ - مَسْأَلَة الرَّمْي أفضل أم الضَّرْب بِالسَّيْفِ

أجَاب ﵁ إِن الرَّمْي أفضل هَذَا هُوَ الظَّاهِر فَإِن فَضِيلَة كل وَاحِد مِنْهُمَا إِنَّمَا هِيَ من حَيْثُ كَونه عدَّة وَقُوَّة لأهل طَاعَة الله تَعَالَى على