الوسيط في المذهب
Printed page ١/ ٢١٤
- ﷺ َ - الْبَاب الثَّالِث فِي الِاجْتِهَاد بَين النَّجس والطاهر ﷺ َ -
وَمهما استبهم طَاهِر بِنَجس وَجب الِاجْتِهَاد وَالْبناء على غَالب الظَّن
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا لَهُ أَن يسْتَعْمل أَي الماءين شَاءَ لِأَنَّهُ استيقن الطَّهَارَة وَشك فى النَّجَاسَة
وَهُوَ ضَعِيف لِأَن يَقِين الطَّهَارَة عَارضه يَقِين النَّجَاسَة
وَقَالَ الْمُزنِيّ يتَيَمَّم وَلَا يجْتَهد