Skip to content

الوسيط في المذهب ثم للاجتهاد شرائط ستة

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ١/ ٢١٥

وَإِن كَانَ الِاجْتِهَاد فى ثَوْبَيْنِ صلى صَلَاتَيْنِ فيهمَا

ثمَّ للِاجْتِهَاد شَرَائِط سِتَّة

الأول أَن يكون للعلامة مجَال فى الْمُجْتَهد فِيهِ كَمَا إِذا اشْتبهَ إِنَاء نجس بطاهر أَو ثوب نجس بطاهر فَإِن اشتبهت أُخْت من الرَّضَاع بأجنبية فَلَا