الوسيط في المذهب
Printed page ٢/ ٤٠١
الشَّرْط الأول أَن يكون نعما
فَلَا زَكَاة إِلَّا فِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَلَا زَكَاة فِي البغال وَالْحمير وَالْخَيْل والرقق
وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي كل فرس أُنْثَى سَائِمَة دِينَار
وَلَا زَكَاة فِي المتولدة من الظباء وَالْغنم
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَت الْأُمَّهَات من الْغنم وَجب الزَّكَاة