Skip to content

الوسيط في المذهب الطرف الثاني في تعدية النص إلى صلاة المغرب وصلاة الحضر والجمعة

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٢/ ٣٠٣

بِالثَّانِيَةِ

الثَّانِي هَل يتَشَهَّد قبل لُحُوق الْفرْقَة الثَّانِيَة بِهِ أم يصبر حَتَّى يعودوا فِيهِ طَرِيقَانِ

أَحدهمَا أَنه كالفاتحة وَالثَّانِي أَنه يتَشَهَّد إِذْ لَيْسَ يفوت التَّسْوِيَة بَين الْفَرِيقَيْنِ فِي التَّشَهُّد

الثَّالِث أَن مَالِكًا ذهب إِلَى أَن الْفرْقَة الثَّانِيَة يتشهدون مَعَ الإِمَام ثمَّ يقومُونَ عِنْد سَلَامه إِلَى الثَّانِيَة قيام الْمَسْبُوق وَهُوَ قَول قديم وَلَا شكّ فِي جَوَازه وَلَكِن مَا رَوَاهُ خَوات جَائِز أَيْضا خلافًا لمَالِك

الطّرف الثَّانِي فِي تَعديَة النَّص إِلَى صَلَاة الْمغرب وَصَلَاة الْحَضَر وَالْجُمُعَة

أما الْمغرب فَليصل الإِمَام فِيهَا بالطائفة الأولى رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَة ثمَّ إِن انتظرهم