Skip to content

الوسيط في المذهب خاتمة

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٢/ ١٨٥

خَاتِمَة

شَرط الْمكْث فِي الْمَسْجِد عدم الْجَنَابَة فَيجوز للمحدث الْمكْث وللجنب العبور وَلَا يلْزمه فِي العبور انتحاء أقرب الطّرق وَلَيْسَ لَهُ التَّرَدُّد فِي حافات الْمَسْجِد من غير غَرَض

وَلَيْسَ للحائض العبور عِنْد خوف التلويث وَكَذَا من بِهِ جِرَاحَة نضاخة بِالدَّمِ

فَإِن أمنت التلويث فَوَجْهَانِ لغلط حكم الْحيض

وَالْكَافِر يدْخل الْمَسْجِد بِإِذن آحَاد الْمُسلمين وَلَا يدْخل بِغَيْر إِذن على أظهر الْوَجْهَيْنِ فَإِن كَانَ جنبا فَهَل يمْنَع من الْمكْث فعلى وَجْهَيْن

أَحدهمَا نعم كَالْمُسلمِ

وَالثَّانِي لَا لأَنهم لَا يؤاخذون بتفصيل شرعنا