الوسيط في المذهب
Printed page ٥/ ٣٢٤
الرُّكْن الثَّالِث المعوض
وَهُوَ الْبضْع وَشَرطه أَن يكون مَمْلُوكا للزَّوْج فَلَا يجوز للزَّوْج مخالعة
المختلعة وَإِن كَانَت بعد فِي الْعدة إِذْ لَا ملك وَوَافَقَ على هَذَا أَبُو حنيفَة ﵀ وَإِن خَالَفنَا فِي لُحُوق الطَّلَاق إِيَّاهَا
وَأما الْمُرْتَدَّة بعد الْمَسِيس إِذا خَالعهَا صَحَّ إِن عَادَتْ إِلَى الْإِسْلَام قبل انْقِضَاء الْعدة وَإِن أصرت تبين الْفساد وَله الْتِفَات إِلَى وقف الْعُقُود
وَأما الرَّجْعِيَّة فَفِي مخالعتها قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه يَصح لِأَن الْملك قَائِم