Skip to content

الوسيط في المذهب أما الأكمل فيستحب فيه ستة أمور

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ١/ ٣٤٦

وَيجب إِيصَال المَاء إِلَى منابت الشُّعُور وَإِن كثفت وَنقض الضفائر إِن كَانَ المَاء لَا يصل إِلَى بَاطِنهَا دون النَّقْض كَقَوْلِه ﷺ بلوا الشّعْر وانقوا الْبشرَة فَإِن كل تَحت شَعْرَة جَنَابَة

أما الْأَكْمَل فَيُسْتَحَب فِيهِ سِتَّة أُمُور

الأول أَن يغسل أَولا مَا على بدنه من أَذَى ونجاسة إِن كَانَت