Skip to content

الوسيط في المذهب الفصل الأول في حكم أنكحة الكفار في الصحة والفساد

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ٥/ ١٣٢

- ﷺ َ - هَذَا بَاب نِكَاح المشركات ﷺ َ -

وَهَذَا أَوَان ذكره لانشعاب مسَائِله عَن الْمَوَانِع السَّابِقَة وَفِيه فُصُول

الْفَصْل الأول فِي حكم أنكحة الْكفَّار فِي الصِّحَّة وَالْفساد

وَكَانَ مُقْتَضى قِيَاس الشَّرْع وَعُمُوم خطابه أَن لَا يُخَالف نِكَاح الْكَافِر نِكَاح الْمُسلم ويرعى فِيهِ جَمِيع الشَّرَائِط حَتَّى لَا يحْتَاج إِلَى إِفْرَاد نِكَاحهنَّ بِنَظَر لَكِن رُوِيَ أَن فَيْرُوز الديلمي أسلم على أُخْتَيْنِ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ اختر إِحْدَاهمَا وَفَارق الْأُخْرَى وَأسلم غيلَان على عشر نسْوَة فَقَالَ ﷺ أمسك أَرْبعا وَفَارق سائرهن فَحمل أَبُو