Skip to content

الوسيط في المذهب الفصل الثاني فى حكم الحدث

الوسيط في المذهب

أبو حامد الغزالي

Printed page ١/ ٣٣٠

الْفَصْل الثَّانِي فى حكم الْحَدث

وَهُوَ الْمَنْع من الصَّلَاة وَالطّواف وَسُجُود التِّلَاوَة وَمَسّ الْمُصحف وَحمله وَيَسْتَوِي فى الْمس الْجلد والحواشي وَمحل الكتبة

نعم فِي الخريطة والصندوق والغلاف والعلاقة وَجْهَان

وَلَو قلب الأوراق بقضيب فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع لِأَنَّهُ حَامِل للورقة وَلَو قلب بِطرف الْيَد وَهِي مستورة بالكم فَحَرَام لِأَن التقليب بِالْيَدِ حرَام

وَأما الْحمل فَهُوَ محرم إِلَّا إِذا كَانَ فِي الصندوق وَمَعَهُ أَمْتعَة فَوَجْهَانِ وَوجه